السيد محمد سعيد الحكيم

78

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ذلك ، وإن كانت هي المتعارف عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا باع الشجر وبقى الثمر للبائع واحتاج إلى السقي جاز للبائع سقيه ( 2 ) ، وليس للمشتري منعه . وكذلك إذا لم يحتج إلى السقي